2586 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن [ ص: 292 ] محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال: سمعت يعلى بن حكيم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " ، قال: لا يا رسول الله.
قال: " أنكتها" لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت.
وللسارق: لعلك أخذت عن غير حرز، أو اختلسته، أو خنت.
ونحو ذلك، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال: " لا أخالك سرقت " .
وأتي عمر [ ص: 293 ] رضي الله عنه بسارق، فقال له: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.
وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، أما ما كان من حقوق العباد، مالا، أو عقوبة، فلا يجوز فيه التلقين.


