الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            2586 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن [ ص: 292 ] محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال: سمعت يعلى بن حكيم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " ، قال: لا يا رسول الله.

                                                                            قال: " أنكتها" لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه
                                                                            .

                                                                            هذا حديث صحيح.

                                                                            قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت.

                                                                            وللسارق: لعلك أخذت عن غير حرز، أو اختلسته، أو خنت.

                                                                            ونحو ذلك، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال: " لا أخالك سرقت " .

                                                                            وأتي عمر [ ص: 293 ] رضي الله عنه بسارق، فقال له: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.

                                                                            وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، أما ما كان من حقوق العباد، مالا، أو عقوبة، فلا يجوز فيه التلقين.

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية