2586 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل عبد الله بن [ ص: 292 ] محمد الجعفي ، حدثنا ، نا أبي ، قال: سمعت وهب بن جرير ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " ، قال: لا يا رسول الله.
قال: " أنكتها" لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه لما أتى .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت.
وللسارق: لعلك أخذت عن غير حرز، أو اختلسته، أو خنت.
ونحو ذلك، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال: " " لا أخالك سرقت .
وأتي عمر [ ص: 293 ] رضي الله عنه بسارق، فقال له: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.
وروي مثل ذلك عن ، أبي الدرداء ، وبه قال وأبي هريرة ، الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ، أما ما كان من حقوق العباد، مالا، أو عقوبة، فلا يجوز فيه التلقين. وأبو ثور