باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
2602 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبيه، أن رجلا من أهل عبد الرحمن بن القاسم اليمن أقطع اليد والرجل قدم، فنزل على ، فشكا إليه أن عامل أبي بكر الصديق اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول : وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليا أبو بكر ، فجعل يطوف معهم، [ ص: 325 ] ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر
فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع، أو شهد عليه، فأمر به ، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته ". [ ص: 326 ] . أبو بكر
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر، ويحبس، وهو المروي عن رضي الله عنه، هو قول أبي بكر ، وإليه ذهب قتادة ، مالك ، والشافعي . وإسحاق بن راهويه
وروي عن ، عن أبي سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: أبي هريرة " إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله . "
وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه، لم يقطع وحبس، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال ، الشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب وحماد بن أبي سليمان ، الأوزاعي ، وأحمد وأصحاب الرأي ، وقد روي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " " قطع الأطراف الأربعة، والقتل في الخامسة . [ ص: 327 ] .
قال : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يقتل قتل، ويعزى هذا الرأي إلى أبو سليمان الخطابي ، وحديث مالك بن أنس جابر إن كان ثابتا، فهو يؤيد هذا الرأي.
وروي في قطع السارق أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: "اقطعوه" ، ثم قال: "احسموه" ، والحسم: أصله: القطع: وأراد به قطع الدم عنه بالكي.
وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع، روي عن علي من أصول الأصابع، وروي ، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعلقت في عنقه فضالة بن عبيد . عن
ولو سرق [ ص: 328 ] أول مرة ، فأخطأ الجلاد، فقطع يساره بدل يمينه، قام مقام اليمين؛ لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل، يروى ذلك عن ، وأهل العلم، وقاله قتادة ، الشافعي وأصحاب الرأي .