باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد.
2603 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، عن ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة بن زيد أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سرقت لقطعت يدها " فاطمة بنت محمد " أتشفع في حد من حدود الله " ، ثم قام، فاختطب، ثم قال: " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن . [ ص: 329 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن مسلم ، قتيبة ومحمد بن رمح ، عن . الليث
وفيه دليل على أن ما روي أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أنه إنما أمر بقطع يدها للسرقة، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف.
وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، روي عن ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: عبد الله بن عمر " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى، فقد ضاد الله عز وجل " ، وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام، فإن الشفاعة فيها جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه، روي ذلك عن ، الزبير بن العوام ، وهو مذهب وابن عباس ، وقال الأوزاعي : يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. أحمد
وقال : ما لم يعرف بأذى الناس، وإنما كانت تلك منه زلة، فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. مالك
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ، وقال لهزال : " لو سترته بثوبك كان خيرا لك " .
قال : إن ابن المنكدر هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. [ ص: 330 ] .
وروي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: عبد الله بن عمرو بن العاص " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب " .
ويروى عن ، عن عمرة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود " ، حكي عن ، أنه قال: ذو الهيئة: من لم يظهر منه ريبة، وفيه دليل على جواز ترك التعزير، وأنه غير واجب، ولو كان واجبا كالحد، لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره. الشافعي
وروي عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن ، عن الزهري ، عن عروة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ، لم يرفعه [ ص: 331 ] غير محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد ، ورواه ، عن وكيع يزيد بن زياد ، ولم يرفعه، وذلك أصح، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف.