باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.
2638 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، أنا علي بن الجعد ، عن شعبة ، سمعت حبيب بن أبي ثابت أبا العباس المكي ، يقول: سمعت ، يقول: عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: " أحي والداك؟ " قال: نعم. قال: " ففيهما فجاهد " .
وأخبرنا ، أنا أبو الحسن الداودي أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، أنا ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، نا الحسين بن الحسن المروزي ، عبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن أبي عدي ، قالوا: حدثنا وحجاج بن محمد بهذا الإسناد مثله. شعبة
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد آدم ، وأخرجه [ ص: 378 ] ، عن مسلم ، عن أبيه، كلاهما عن عبيد الله بن معاذ . شعبة
قال رحمه الله: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضا متعينا، فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج، وإن كان الأبوان كافرين، فيخرج دون إذنهما، فرضا كان الجهاد أو تطوعا، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج، والعمرة، والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما، إلا بإذنهما، وما كان فرضا فلا يحتاج فيه إلى إذنهما، وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاجل، كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم، فإن تعين عليه فرض الجهاد، لم يعرج على الإذن.