2654 - أخبرنا ، أنا محمد بن الحسن أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا ، أنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبيد القاسم [ ص: 396 ] بن سلام ، عباد بن العوام والفزاري ، ، عن ويزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة " " من أدخل فرسا بين فرسين، فإن كان يؤمن أن يسبق، فلا خير فيه، وإن كان يؤمن أن يسبق، فلا بأس به .
وفي بعض الروايات: " من أدخل فرسا بين فرسين لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار " .
قال الإمام: ولو أدخلا بينهما محللين، أو أكثر، فيجوز.
وإن كانوا عشرة أو أكثر يتسابقون، يكتفى بمحلل واحد.
وقوله: " إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به " .
يريد إن كان الفرس جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين، فلا بأس به، وإن كان بليدا آمنا أن يسبقهما، فهو قمار؛ لأن وجوده كعدمه. [ ص: 397 ] .