2656 - حدثنا المطهر بن علي الفارسي ، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ ، نا أبو بكر بن أبي شيخ الواسطي ، نا محمد بن أبان ، نا ، عن جرير بن حازم ، [ ص: 398 ] عن قتادة ، قال: أنس " كانت قبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فضة . "
وقبيعة السيف: هي التومة التي فوق المقبض، وفيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، وكذلك المنطقة، قال : كان سيف عروة بن الزبير الزبير محلى بفضة.
واختلفوا في تحلية اللجام والسرج، فأباحه بعضهم كالسيف، وحرم بعضهم، لأنه من زينة الدابة، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين غير الحرب والمقلمة بقليل من الفضة، وأما التحلية بالذهب، فغير مباح في جميعها، ويجوز تحلية المصحف بالفضة، وجوز بعضهم بالذهب لما فيه من إعظام المصحف.