الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 281 ] المسألة الخامسة والعشرون

          اختلف العلماء في دية اليهودي ، فمنهم من قال : إنها مثل دية المسلم ، ومنهم من قال : إنها على النصف منها ، ومنهم من قال : إنها على الثلث .

          فمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله عليه اختلفوا فيه ، فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع ، وليس كذلك بل الحصر في الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة ، فوجوب الثلث مجمع عليه ولا خلاف فيه .

          وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه ; لوقوع الخلاف فيه ، بل نفيه عند من نفى إنما هو مستند إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي ، وليس ذلك من الإجماع في شيء .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية