[ ص: 281 ] المسألة الخامسة والعشرون
اختلف العلماء في ، فمنهم من قال : إنها مثل دية المسلم ، ومنهم من قال : إنها على النصف منها ، ومنهم من قال : إنها على الثلث . دية اليهودي
فمن حصرها في الثلث رحمة الله عليه اختلفوا فيه ، فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع ، وليس كذلك بل الحصر في الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة ، فوجوب الثلث مجمع عليه ولا خلاف فيه . كالشافعي
وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه ; لوقوع الخلاف فيه ، بل نفيه عند من نفى إنما هو مستند إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي ، وليس ذلك من الإجماع في شيء .