[ ص: 100 ] المسألة الثانية
لا فرق عند أصحابنا بين
nindex.php?page=treesubj&link=20510واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب ; لشمول حد الواجب لهما ، خلافا لبعض الناس ، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط ، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة . كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق
[1] . ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب ، ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر ، ولم يلزم من ذلك اختلافهما
[2] .
[ ص: 100 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
لَا فَرْقَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بَيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=20510وَاجِبِ الْعَيْنِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الْكِفَايَةِ مِنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ ; لِشُمُولِ حَدِّ الْوَاجِبِ لَهُمَا ، خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ ، مَصِيرًا مِنْهُ إِلَى أَنَّ وَاجِبَ الْعَيْنِ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ ، بِخِلَافِ وَاجِبِ الْكِفَايَةِ ، وَغَايَتُهُ الِاخْتِلَافُ فِي طَرِيقِ الْإِسْقَاطِ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الِاخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ . كَالِاخْتِلَافِ فِي طَرِيقِ الثُّبُوتُ كَمَا سَبَقَ
[1] . وَلِهَذَا فَإِنَّ مَنِ ارْتَدَّ وَقَتَلَ فَقَتْلُهُ بِالرِّدَّةِ وَبِالْقَتْلِ وَاجِبٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَحَدُ الْوَاجِبَيْنِ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ دُونَ الْوَاجِبِ الْآخَرِ ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمَا
[2] .