الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة الرابعة

          اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل .

          واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ، ونفاه المعتزلة .

          احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق ، وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب المعتزلة ، أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا [1] وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به :

          [ ص: 149 ] فإن قيل : القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود ، وهو محال .

          قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا ، أو بما لم يكن موجودا .

          الأول ممنوع . والثاني ، فدعوى إحالته نفس محل النزاع ، ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ، ولا للحادثة على اختلاف المذهبين [2] ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود ، وهو محال .

          فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية