( تنبيه ) [ ص: 429 ] يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد . فإذا دار اللفظ بينهما . 38 -
تعين الحمل على التأسيس ، ولذا قال أصحابنا رحمهم الله : 39 -
لو طلقت ثلاثا ، فإن قال : أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء . ذكره قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق الزيلعي في الكنايات .
[ ص: 429 ]