يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِتْقٌ وَرَجْعَةُ نِكَاحٍ وَإِيلَاءُ طَلَاقِ مُفَارِقٍ وَفَيْءِ ظِهَارٍ وَالْيَمِينِ وَنَذْرِهِ
وَعَفْوٍ لِقَتْلِ شَابٍّ مِنْهُ مُفَارِقِي
طَلَاقٌ وَإِيلَاءٌ ظِهَارٌ وَرَجْعَةٌ نِكَاحٌ مَعَ اسْتِيلَادٍ عَفْوٌ عَنْ الْعَمْدِ
رَضَاعٌ وَأَيْمَانٌ وَفَيْءٌ وَنَذْرُهُ قَبُولُ الْإِيدَاعِ كَذَا الصُّلْحُ عَنْ عَمْدِ
طَلَاقٌ عَلَى جُعْلٍ يَمِينٌ بِهِ أَتَتْ كَذَا الْعِتْقُ وَالْإِسْلَامُ تَدْبِيرٌ لِلْعَبْدِ
وَإِيجَابٌ إحْسَانٌ وَعِتْقٌ فَهَذِهِ تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِشْرُونَ فِي عَدِّ
يصح مع الإكراه عتق ورجعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفيء ظهار واليمين ونذره
وعفو لقتل شاب منه مفارقي
طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
رضاع وأيمان وفيء ونذره قبول الإيداع كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه عشرون في عد