وأما الطلاق ، فصريح وكناية .   [ ص: 82  -  83 ] فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها ; فلو طلق 109 -  غافلا أو ساهيا    [ ص: 84 ] أو مخطئا وقع ، 111 - حتى قالوا .  
إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء ، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ .  
قالوا لو  كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة : أنت طالق   ، لم يقع ولو كتبت امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع عليها 112 - لعدم قصدها باللفظ . 113 -  
ولا ينافيه قولهم : إن الصريح لا يحتاج إلى النية .  
     	
		 [ ص: 83 ] 
				
						
						
