الثانية : لو أعاد . صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر
7 - الثالثة : لو . صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ
الرابعة : لم يجزه فيهما ، وهي في فتح القدير من الصلاة . صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل
والثالثة : تقتضي أن تحمل مسألة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل ، أما إذا صلى فإنه يعيد . [ ص: 460 ]
8 - ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر ، 9 - وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر ; فلو أعاد . وينبغي أنه لو صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضئ فبان خلافه أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر . تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه
وقالوا في الحدود : لو فإنه يحد وطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته
10 - ولو كان أعمى . إلا إذا ناداها فأجابته