الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وقالوا 116 - لا تصح نية الثلاث في أنت طالق ، ولا نية البائن ،

                التالي السابق


                ( 116 ) قوله : لا تصح نية الثلاث في أنت طالق إلخ .

                أقول : حق العبارة ولا تصح نية البائن واحدا كان أو كثيرا ، بل يقع بقوله أنت طالق واحدة رجعية وإن لم ينو ذلك لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة .

                فيرد عليه وإنما كان واحدة لا أكثر ، لأنه لفظ فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتمل العدد لأنه ضده .

                وذكر الطالق ذكر الطلاق هو صفة للمرأة .

                لا الطلاق هو تطليق والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا .

                كذا في الهداية ومعنى قوله : أن ذكر طالق ذكر الطلاق ، هو صفة للمرأة ما بينه العلامة التفتازاني في التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه طالق لغة ، صفة للمرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته بل يتعدد بتعدد ملزومه أعني التطليق الذي هو صفة الرجل . [ ص: 86 ] وهو هنا غير ثابت لغة بل اقتضاء ; فلا تصح نية الثلاث فيه فلا يصح فيما تبنى عليه ثم قال وهذا الوجه مذكور في الهداية .

                وصاحب الهداية إنما ذكر هذا الكلام جوابا عن قول الشافعي : إن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة .

                كذلك ذكر العالم ذكر للعلم .

                فقال ذكر الطالق ذكر للطلاق الذي هو صفة للمرأة ، لا للطلاق الذي هو تطليق ( انتهى ) .

                وحاصله أن الطلاق إنما يتضمن مصدرا هو صفة للمرأة .

                وغير متعدد لذاته وإنما يتعدد بتعدد ملزومه الذي هو صفة الرجل ، أعني التطليق فيكون ثابتا اقتضاء ، فلا يعم إذ لا عموم للمقتضى عندنا ولا يجوز أن يراد به الوحدة الاعتبارية كما يراد من الصريح كسائر أسماء الأجناس بأن يراد مجموع أفراد الجنس من حيث إنه مجموع ، لأن ذلك مجاز والمجاز صفة اللفظ والمقتضى ليس بلفظ .

                هذا مراد العلامة التفتازاني فيما ذكره في التلويح




                الخدمات العلمية