الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وكذلك اختلف هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف ؟ [ ص: 90 ] والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما خصوصا ، لا إن كان ظالما ، كما في الولوالجية والخلاصة .

                وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها ، وكذا الإيداع والإعارة والإجازة وكذا القذف والسرقة

                التالي السابق


                ( 127 ) قوله : والفتوى على اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما .

                قيده بعض أرباب الفتوى بما إذا كان الحلف بالله تعالى ; أما إذا كان بطلاق أو عتاق فالاعتبار بنية الحالف مطلقا .

                قال في مآل الفتاوى : إذا استحلفه بغير الله تعالى فهو ظلم .

                والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا وفيها أيضا اليمين على نية المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته وفي تهذيب القلانسي : اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف .

                وهذا على أمر في الماضي أما في المستقبل فعلى نية الحالف .

                لأنه ليس للمستحلف الاستحلاف في المستقبل .

                فلم يكن الحالف ظالما ( انتهى ) .

                وفي الخلاصة : اليمين إذا كانت بالعتاق والطلاق أو ما [ ص: 91 ] شاكل ذلك . النية نية الحالف ظالما أو مظلوما ( انتهى ) . وفي الظهيرية : رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما أراد المستحلف إن كان اليمين بالطلاق أو العتاق أو نحو ذلك فيعتبر نية المحلف ظالما كان أو مظلوما . وإن كان اليمين بالله عز وجل فإن كان الحالف مظلوما تعتبر نيته وإن كان الحالف ظالما تعتبر نية المحلف ( انتهى ) . فظهر بما نقلنا أن إطلاق المصنف رحمه الله مقيد بما إذا كان الحلف بالله تعالى ، وبما إذا كان على أمر في الماضي . ثم لا يخفى عليك مخالفة عبارة مآل الفتاوى للأخرى ومخالفته لتهذيب القلانسي لها . فتأمل . وفي البزازية : في الأيمان في الثالث والعشرين حلف سلطان رجلا ليأخذ بالتهمة غرماء المتواري وأقر بأنه لا يعلمهم وهو يعلمهم فالحيلة أن يذكر اسم الرجل الذي توارى ويريد غيره كما لو أكره على سب محمد صلى الله عليه وسلم يريد محمدا ليس برسول . ولا شك في صحته عند الخصاف ويفتى بقوله في المظلوم ومثله في الخانية هذا زبدة ما في المعتبرات فاغتنمه




                الخدمات العلمية