. وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل ، قالوا : لما كان القصد أمرا باطنيا أقيمت الآلة مقامه ، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ووجب القصاص ، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة ، لكنه يقتل غالبا فهو شبه عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم .
وأما الخطأ بأن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما علم في باب الجنايات .


