الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقالوا : إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه ، [ ص: 93 ] مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة .

                [ ص: 93 ]

                التالي السابق


                [ ص: 93 ] قوله : مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة .

                أقول : الظاهر أن مراده بهذا الكلام إبداء الإشكال على عدم حرمة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة خلف الإمام إذا قصد بها الذكر ; وفيه أنه إن أراد بالصلاة مطلق الصلاة الشاملة لصلاة الجنازة فمسلم لتصريحهم ، بل تصريحه بعدم حرمتها في صلاة الجنازة إن قصد بها الذكر وإن أراد بالصلاة ذات الركوع والسجود وهو الظاهر فمسلم أيضا لظهور الفرق بينهما بأن المقتدي ممنوع عن القراءة في ذات الركوع والسجود خلف الإمام ، سواء قصد الذكر أو قراءة القرآن لمطلوبية الإنصات فيها بخلاف صلاة الجنازة ، فلأنها محل الدعاء وليست محلا للقراءة .

                وإن جازت القراءة فيها خلف الإمام بنية الدعاء .

                في الولوالجية : من قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب ، إن قرأها بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز ; لأن صلاة الجنازة محل الدعاء وليس بمحل القراءة ( انتهى ) .

                وبهذا التقرير سقط ما قيل إن أراد بذلك الصلاة مطلقا فممنوع بدليل نقله عدم حرمتها في صلاة الجنازة وإن أراد الصلاة ذات الركوع والسجود لم يتم الإشكال ( انتهى )




                الخدمات العلمية