الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                124 - فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه لا في السلم ، [ ص: 293 ] وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف 126 - إلا في السلم ، رأس المال بعد الإقالة 127 - كهو قبلها ; فلا يجوز التصرف فيه بعدها 128 - كقبلها إلا في مسألتين : لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها ، ولا يشترط قبضه بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها . بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما ، ولا يجوز التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة كقبلها بخلاف رأس المال . 129 - والكل في الشرح . يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية . أسلما ثمة ولم يخرجا إلينا ، وبين المولى وعبده ، وبين المتفاوضين [ ص: 294 ] وشريكي العنان كما في إيضاح الكرماني ، والله أعلم

                التالي السابق


                ( 124 ) قوله : فيبطل بموت الصانع . يعني لأنه إجازة في المعنى ، وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين . وحيث كان إجازة في المعنى فينبغي أن تبطل بموت المستصنع أيضا فليحرر [ ص: 293 ]

                ( 125 ) قوله : وإن اختلفا في مقداره فلا تحالف . قال بعض الفضلاء : وحينئذ فالقول قول من انتهى . أقول : القول قول مدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين يعني لو اختلفا في أصله أو مقداره ولو اتفقا على مقداره واختلفا في مضيه فالقول قول المشتري والبينة بينته أيضا كذا في الحدادي .

                ( 126 ) قوله : إلا في السلم . قيل : هل يفسخ عقد السلم بعد التحالف كما في البيع ثم يجددانه . الظاهر نعم ; لأنه حكم التحالف .

                ( 127 ) قوله : كهو قبلها . فيه إدخال الكاف على الضمير المرفوع المنفصل وهو مختص بالضرورة .

                ( 128 ) قوله : كقبلها فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر بغير ( من ) من حروف الجر .

                ( 129 ) قوله : والكل في الشرح . يراجع عبارة الشارح ويوضح بها ما هنا . [ ص: 294 ]

                ( 130 ) قوله : وشريكي العنان . قيل عليه : لا يخفى أن عدم تحقق الربا بين شريكي العنان لا يخلو عن الإشكال . انتهى فليراجع في إيضاح الكرماني




                الخدمات العلمية