الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأما في الزكاة فقالوا لو عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول 205 - وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي .

                [ ص: 115 ]

                التالي السابق


                [ ص: 115 ] قوله : وعنده نصاب آخر .

                أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين




                الخدمات العلمية