الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                176 - وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه ، وما لا فلا . فانتصب عنه في التفريق بسبب الجب [ ص: 367 ] وخيار البلوغ وعدم الكفاءة ، ولا ينتصب عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام 178 - واللعان ، كذا في المحيط .

                التالي السابق


                ( 176 ) قوله : وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة أخرى إلخ . هي لو شهد أحدهما أنه وكله في الخصومة إلى فلان الفقيه ، وشهد الآخر أنه وكله إلى فلان الفقيه رجل آخر ، فإنه لا يجوز بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة ، وشهد الآخر أنه وكله في الخصومة فيها إلى قاضي البصرة فالشهادة جائزة ; لأن المقصود نفس القضاء ، وأقضية القضاة لا تختلف بخلاف أقضية الحكمين فإن حكم الحكم توسط ، والمتوسطون في ذلك يختلفون لاختلاف الذكاء والدهاء فالرضا بأحدهما لا يكون رضا بالآخر فكان التقييد مفيدا بخلاف التقييد في القاضيين ; لأن القاضي إنما يقضي بحكم الشرع ; لأن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد فلم يصح ، وصح في الحكمين .

                وإذا صح فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به ، والقضاء لا يقع بشهادة الواحد .

                [ ص: 367 ] قوله : وخيار البلوغ إلخ . عطف على الجب . ( 178 ) قوله : واللعان إلخ . عطف على الإباء لا على الإسلام




                الخدمات العلمية