الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                179 - لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت ، 180 - فتقام البينة للتعدي ، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل . 181 - دفعا للضرر . وقال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا ( انتهى ) .

                ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى ، وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه

                التالي السابق


                ( 179 ) قوله : لا تسمع البينة على مقر إلخ . قال بعض الفضلاء : يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ . ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا : القول قول القابض فيما قبضه ، وقالوا : تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله ، ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف . ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف ، وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع .

                ( 180 ) قوله : تقام البينة للتعدي . يعني ; لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية .

                ( 181 ) قوله : دفعا للضرر . وهو إنكار لطالب الوكالة




                الخدمات العلمية