وأما الحج فقدمنا أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه 256 - بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة ; قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض . [ ص: 135 ] فاستنبط منه المحقق ابن الهمام رحمه الله ، أنه لو كان الواقع أنه لم ينو الفرض لم يجزه . 258 -
لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا . 259 - فلا بد فيه من نية الفرض لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان نفلا
[ ص: 134 ]


