الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ويشملها 290 - ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح العبادة ؟ وإذا . صحت فهل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا ؟ وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب وفي القنية شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم صلاته لا تستحب إعادته وفي بعض الكتب لا يعيد وفي بعضها لم ينقص أجره إذا لم يكن من تقصير منه

                التالي السابق


                ( 290 ) قوله : ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها . أي في النية فلا يرد ما قدمه آنفا من الجمع بين الحج والتجارة من جزئيات هذه المسألة لأنه في تلك المسألة لم يجمع بين الحج والتجارة في النية .

                فإن قلت إذا خرج تاجرا ثم حج .

                كان حاصله أنه نوى التجارة أولا ثم نوى الحج ثانيا فقد جمع بينهما في النية .

                أجيب : فإن هذا الجمع في مطلق النية في زمانين متفارقين ، والكلام الآن في الجمع بين العبادة وغيرها في نية واحدة كما هو المتبادر من نية الصوم والحمية ; ومثله نية الوضوء والتبرد وما يشبه وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب .

                أقول : في شرح المجمع لابن الضياء : أن الخشوع في جزء من الصلاة شرط صحتها ولا يخفى أنه في غاية الإشكال




                الخدمات العلمية