، وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا ، أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان ، أو غيره ، فإن من غروب الشمس وبمقارنة ، وهو الأصل 330 - وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين ، وإن كان أداء رمضان جاز نية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 331 - ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ; لأن الأصل القران كما في [ ص: 158 ] فتاوى كان غير أداء رمضان من قضاء ، أو نذر ، أو كفارة فيجوز بنية متقدمة ، وإن كان نفلا فرمضان أداء قاضي خان