الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا ، أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان ، أو غيره ، فإن كان أداء رمضان جاز نية متقدمة من غروب الشمس وبمقارنة ، وهو الأصل 330 - وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين ، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء ، أو نذر ، أو كفارة فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 331 - ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ; لأن الأصل القران كما في [ ص: 158 ] فتاوى قاضي خان ، وإن كان نفلا فرمضان أداء

                التالي السابق


                ( 330 ) قوله : وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي ، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وأما اللغوي فمن طلوعها إلى غروبها . ( 331 ) قوله : ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر ، قيل عليه : ربما يشكل على التعبير بوجوب التبييت بالقضاء ، والكفارة ; لأن التبييت يستدعي الوقوع في جزء من الليل ، وهو مفقود عند مقارنة طلوع الفجر تأمل . أقول : الظاهر أن المراد بالمقارنة المقاربة لا المقارنة الحقيقية ولعله أشار بالتأمل إلى هذا




                الخدمات العلمية