فروع :   [ ص: 188 ] لو كان  اسمها طالقا ، أو حرة فناداها   إن قصد الطلاق ، أو العتق وقعا ، أو النداء فلا ، أو أطلق فالمعتمد عدمه ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف وقع الكل ، أو التأكيد فواحدة ديانة ، والكل قضاء 424 - وكذا إذا أطلق ولو    : قال أنت طالق واحدة في ثنتين      425 - فإن نوى مع ثنتين دخل بها أولا وإلا 426 - فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة 427 - كما إذا نوى الظرف ، أو أطلق ولو نوى الضرب ، والحساب فكذلك 428 - وكذا في الإقرار ولو  قال : أنت علي مثل أمي   ، أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه ، فإن قال أردت الكرامة فهو كما   [ ص: 189 ] قال ; لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام ، وإن قال : أردت الظهار فهو ظهار ; لأنه تشبيه بجميعها ، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن ، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال  محمد  رحمه الله : هو ظهار 429 - وإن عنى به التحريم لا غير فعند  أبي يوسف  رحمه الله إيلاء وعند  محمد  رحمه الله ظهار ولو  قال : أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا ، أو طلاقا   فهو على ما نوى ، وإن لم ينو فعلى قول  أبي يوسف  رحمه الله إيلاء وعلى قول  محمد  رحمه الله ظهار  
     	
		 [ ص: 188 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					