48 - ، ومن ثم قلنا : إن الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع ، ومن هنا وسع فيه  أبو حنيفة  رحمه الله فجوزه  بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ، ولم يفسده بالشروط المفسدة   ، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج ، بل قال 49 - : ينعقد بما يفيد ملك العين للحال ، وصححه بحضور ابني العاقدين وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو ، وبعبارة النساء وجوز  شهادتهن فيه   ، فانعقد بحضرة رجل وامرأتين ، كل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه .  
ومن هنا قيل   [ ص: 261 ] عجبت لحنفي يزني . ومنه  إباحة أربع نسوة      ; فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء أيضا لكثرتهن ، ولم يزد على أربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره . ومنه  مشروعية الطلاق   لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر  
     	
		 [ ص: 260 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					