الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                34 - ومنها طلب صاحب الأكثر القسمة ، وشريكه يتضرر ; فإن صاحب الكثير يجاب على أحد الأقوال ; لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها

                [ ص: 286 ]

                التالي السابق


                [ ص: 286 ] قوله : ومنه طلب صاحب الأكثر القسمة إلخ .

                هذا القول هو الصحيح .

                وجهه أن صاحب الأكثر طلب من القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن الانتفاع بملكه وهذا منه طلب الحق والإنصاف فإن له أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه فوجب على القاضي أن يجيبه ; لأنه نصب القاضي لإيصال الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ولا يعتبر تضرر الآخر ; لأنه يريد أن ينتفع بملك غيره فلا يمكن من ذلك .

                وهذا القول هو الأصح كما في التبيين والهداية ولم يذكر المصنف رحمه الله حكم ما لو طلب صاحب القليل ; لوجود الاختلاف فيه فقيل : لا يقسم بطلبه وقيل : يقسم .

                قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى كما في البزازية وقد صح الأول أيضا في الكافي وغيره .

                قال الشيخ قاسم : وعليه مشى الأئمة : البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم




                الخدمات العلمية