ولكن قالوا في الأيمان لو [ ص: 314 ] ليعلمه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني ، ولم أر الآن حكم 40 - ما إذا حلفه والي بلدة ومن هذا النوع لو حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي ; هل يعين القاضي حالة اليمين ؟ الحرم الشريف ، وشرط النظر للقاضي هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف ؟ ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله ؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم . وقف بلدا على
41 - ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة ; لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده ، وبه تحصل المصلحة .
[ ص: 314 ]