الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                42 - وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا [ ص: 315 ] فيه عند قاض آخر ، فمنهم من قال لم يصح قضاؤه ، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع ، واختلف التصحيح في هذه المسألة

                التالي السابق


                ( 42 ) . قوله : وقد اختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي .

                في الخلاصة الصحيح أن قضاء القاضي في المحدود يصح ، وإن لم يكن المحدود في ولايته ، ومثله في [ ص: 315 ] البزازية وغيرها وعليه مشى في التنوير وحكى القول الآخر بقول ذكره في مسائل شتى آخر الكتاب .




                الخدمات العلمية