الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ، فزاد الناظر عليها ; فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة 59 - لا فيما زاد على المشروط 60 - ; لأنها كالبيع لا يقبل تفريق الصفقة ، وصرح به في فتاوى قارئ الهداية ثم قال : والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه

                التالي السابق


                ( 59 ) قوله : لا فيما زاد على الشروط : أقول : صرح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة كما في أنفع الوسائل .

                ( 60 ) قوله : ; لأنها كالبيع لا تقبل تفريق الصفقة : فيه أنه ليس على إطلاقه ; لأنه لو جمع بين عبد مدبر أو ملك ووقف صح في العبد والملك ويبطل فيما عداهما




                الخدمات العلمية