الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                . وخرجت عنها مسائل : 64 - الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يغسل عند الإمام ، ومقتضاها أن لا يغسل كقولهما

                [ ص: 356 ]

                التالي السابق


                [ ص: 356 ] قوله : الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يغسل .

                وكذا الحائض ، والنفساء على المعتمد كما في السراج ، فظاهره أنه لا فرق فيه بعد الطهارة أو قبل الانقطاع ، وعلى هذا الخلاف في المجنون كما في البحر .

                قيل : ينبغي تخصيصه بمجنون بلغ مجنونا أما من بلغ عاقلا ثم جن فهو محتاج إلى ما يطهره ، إذ ذنوبه الماضية لم تسقط عنه بجنونه إلا أن يقال : إن المجنون إذا استمر على جنونه حتى مات لم يؤاخذ بما مضى ; لأنه لا قدرة له على التوبة ، وله نقل في هذا الحكم .




                الخدمات العلمية