الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                65 - الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكل 66 - ، والشافعية قالوا بتغسيل الكل ، ولم يفصلوا ، فأصحابنا رحمهم الله فصلوا فقال الحاكم في الكافي من كتاب التحري : وإذا اختلط موتى المسلمين ، وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه ، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك ، فإن لم تكن عليهم علامة ، والمسلمون أكثر غسلوا ، وكفنوا ، وصلي [ ص: 357 ] عليهم ، وينوون بالصلاة ، والدعاء للمسلمين دون الكفار ، ويدفنون في مقابر المسلمين ، وإن كان الفريقان سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم ، ويغسلون ، ويكفنون ، ويدفنون في مقابر المشركين .

                ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 65 ) قوله : الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار إلخ : قيل : يعارضه كون الصلاة على المسلمين فرض كفاية فالاحتياط الصلاة عليهم بنية المسلمين دون الكفار .

                ( 66 ) قوله : والشافعية قالوا بتغسيل الكل ، ولم يفصلوا أقول : قد قدمنا أن الشافعية خصصوا القاعدة بالحلال المباح دون الحلال الواجب فمن ثم قالوا : يغسل الكل ; مراعاة لمصلحة الواجب .




                الخدمات العلمية