( الرابع ) هو ما كان مجمعا عليه ، فأما المختلف فيه فمن علمائنا من قال : لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا ، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه الذي يجب إنكاره من المنكر ، فإنه ذريعة إلى الزنا المجمع على تحريمه . وذكر عن كنكاح المتعة أبي إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا . وقال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة ، والمنصوص عن ابن بطة - رضي الله عنه - الإنكار على اللاعب بالشطرنج ، وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ ، ونظر فيه الحافظ ابن رجب بأن المنصوص عنه أيضا أن يحد شارب النبيذ المختلف فيه ، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ، وإن لم يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك ، والله أعلم . الإمام أحمد
وكذا نص - رضي الله عنه - على [ ص: 436 ] الإنكار على من لا يتم صلاته ، ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك لضعف مثل هذا الاختلاف لمصادمته للنصوص عن صاحب الشريعة ، والله أعلم . الإمام أحمد