( ( فيعلم الواجب والمحالا كجائز في حقه تعالى ) )
[ ص: 58 ] " فيعلم الواجب " أي يجب على كل مكلف شرعا أن
nindex.php?page=treesubj&link=28706يعرف ما يجب لله - تعالى - وهو ما لا يتصور في العقل عدمه ، كوجوده - تعالى - ووجوب قدمه ، وقدم الواجب لشرفه ، إذ به يتصف الباري - جل وعلا - ولأن بمعرفته يعرف قسيماه ( و )
nindex.php?page=treesubj&link=28716يعلم ( المحالا ) وهو ما لا يتصور في العقل وجوده ، كالشريك له - تعالى ، وألفه للإطلاق ، وقدمه على الجائز ; لأنه كالبسيط بالنسبة إليه ، ولأنه المقابل للواجب ، ولأجل القافية ، ( كـ ) ما يجب على كل مكلف أن يعلم لكل حكم ( جائز ) ، وهو ما يصح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء ، كإرسال الرسل وإنزال الكتب ، وشرع الشرائع ، ونسخ بعضها ببعض إلى سائر
nindex.php?page=treesubj&link=28706ما يجوز ( في حقه تعالى ) وتقدس ، ومثل ذلك لرسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم - أجمعين فيعرف الواجب في حقهم من الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه ، والمستحيل في حقهم من الكذب والخيانة وكتم شيء مما أمروا بإبلاغه ، والجائز في حقهم من الأكل والشرب والنوم والنكاح والأمراض الغير المزرية بمناصبهم العالية ، كما يأتي تفصيل ذلك في محاله إن شاء الله - تعالى :
( ( فَيَعْلَمُ الْوَاجِبَ وَالْمُحَالَا كَجَائِزٍ فِي حَقِّهِ تَعَالَى ) )
[ ص: 58 ] " فَيَعْلَمُ الْوَاجِبَ " أَيْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعًا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=28706يَعْرِفَ مَا يَجِبُ لِلَّهِ - تَعَالَى - وَهُوَ مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ عَدَمُهُ ، كَوُجُودِهِ - تَعَالَى - وَوُجُوبِ قِدَمِهِ ، وَقِدَمِ الْوَاجِبِ لِشَرَفِهِ ، إِذْ بِهِ يَتَّصِفُ الْبَارِي - جَلَّ وَعَلَا - وَلِأَنَّ بِمَعْرِفَتِهِ يَعْرِفُ قَسِيمَاهُ ( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=28716يَعْلَمُ ( الْمُحَالَا ) وَهُوَ مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ ، كَالشَّرِيكِ لَهُ - تَعَالَى ، وَأَلِفُهُ لِلْإِطْلَاقِ ، وَقِدَمُهُ عَلَى الْجَائِزِ ; لِأَنَّهُ كَالْبَسِيطِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ الْمُقَابِلُ لِلْوَاجِبِ ، وَلِأَجْلِ الْقَافِيَةِ ، ( كَـ ) مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ لِكُلِّ حُكْمٍ ( جَائِزٍ ) ، وَهُوَ مَا يَصِحُّ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ وَجُودُهُ وَعَدَمُهُ عَلَى السَّوَاءِ ، كَإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ ، وَشَرْعِ الشَّرَائِعِ ، وَنَسْخِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ إِلَى سَائِرِ
nindex.php?page=treesubj&link=28706مَا يَجُوزُ ( فِي حَقِّهِ تَعَالَى ) وَتَقَدَّسَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لِرُسُلِ اللَّهِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - أَجْمَعِينَ فَيَعْرِفُ الْوَاجِبَ فِي حَقِّهِمْ مِنَ الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَتَبْلِيغِ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ ، وَالْمُسْتَحِيلَ فِي حَقِّهِمْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ وَكَتْمِ شَيْءٍ مِمَّا أُمِرُوا بِإِبْلَاغِهِ ، وَالْجَائِزَ فِي حَقِّهِمْ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَمْرَاضِ الْغَيْرِ الْمُزْرِيَةِ بِمَنَاصِبِهِمُ الْعَالِيَةِ ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَحَالِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى :