( الثاني ) إذا قلنا يلزمه أن يتمذهب بمذهب يجوز له  الانتقال عن المذهب الذي تمذهب به   وعمل به عند الأكثر فيتخير في الصورتين ، واختار      [ ص: 466 ]  الآمدي  منع الانتقال فيما عمل به ، وتقدم كلام شيخ الإسلام أنه إذا خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع ، والحاصل أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : الأول : امتناع الانتقال عنه مطلقا لالتزامه إياه ، الثاني : له الانتقال عنه مطلقا والتزام ما لا يلزم غير لازم ، والثالث : التفصيل وهو إن كان عمل بمقتضى ذلك المذهب الذي تمذهب به ، وصلى وصام وزكى ونحو ذلك على حسبه ، غير ملتفت لغيره لزمه الوقوف عليه ، وامتنع عليه الانتقال عنه ، وصوب ذلك بعض العلماء ، وجزم به غير واحد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					