وقال في حديث أبو سليمان "أنه قال: الشعبي: من زوج كريمته [ ص: 117 ] من فاسق فقد قطع رحمها".
حدثناه إبراهيم بن فراس، نا أحمد بن علي المروزي، نا ابن حميد، نا عن يحيى بن ضريس، الخليل بن زرارة، عن مطرف، عن الشعبي.
قال بلغني في تفسيره عن أبو سليمان: قال: هو أن يطلقها ثم يصر عليه، فإن جاءت بولد كان لغير رشدة. الخليل،
وأخبرنا نا ابن الأعرابي، سعيد بن بشر بن جحوان الحارثي، نا قال: "خرج طلق بن غنام يريد الصلاة وأنا خلفه، فقامت امرأة حسناء، فقالت له: أصلح الله القاضي، زوجني، فإن لي إخوة يضرون بي، قال: فالتفت إلي، فقال: يا حفص بن غياث طلق، اذهب زوجها; إن كان الذي يخطبها كفئا، فإن كان يشرب النبيذ حتى يسكر، فلا تزوجه، وإن كان رافضيا فلا تزوجه، قلت: لم، أصلح الله القاضي؟ ، قال: إنه إن كان رافضيا، فإن الثلاث عنده واحدة، وإن كان يشرب النبيذ حتى يسكر، فهو يطلق ولا يدري".