وقال أبو سليمان في حديث إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عل ففيه قود".
أخبرناه ابن هاشم ، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم.
قوله: عل: أي ثنى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل"، والثاني "علل".
وفيه من الفقه أنه رأى القود في القتل بغير الحديد [ ص: 129 ] .


