وقال في حديث النبي صلى الله عليه: أبو سليمان "أنه نهى عن بيع الثمار حتى توزن".
حدثناه ثنا خلف بن محمد الخيام ثنا إبراهيم بن معقل نا محمد بن إسماعيل البخاري آدم نا عن شعبة عمرو بن مرة عن عن أبي البختري الطائي ابن عباس.
قوله: حتى توزن الثمار لا توزن إنما تكال ومعنى توزن تخرص وسماه وزنا لأن الخارص يحزرها ويقدرها فيحل ذلك محل الوزن لها والمعنى في النهي عن بيعها قبل الخرص شيئان أحدهما تحصين الأموال وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك وهو أوان الخرص والمعنى الآخر أنه إذا باعها قبل بدو الصلاح على القطع سقط حقوق الفقراء لأن الله تعالى أوجب إخراجها وقت الحصاد.