وقال في حديث النبي صلى الله عليه أنه قال: أبو سليمان "إياكم والقسامة" قيل: وما القسامة؟ قال: "الشيء يكون بين الناس فينتقص منه".
أخبرناه نا ابن داسة، نا أبو داود، جعفر بن مسافر التنيسي، نا نا ابن أبي فديك، الزمعي، عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة: أن أخبره، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره بذلك. أبا سعيد الخدري
المحدثون يقولون: القسامة بفتح القاف، والقسامة من قسم اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة لما ينشر، والنحاتة لما ينحت، والبراية لما يبرى، وإنما المكروه من ذلك ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه الباعة وارتسمه [ ص: 575 ] السماسرة فيما بينهم، من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما، من كل ألف درهم عشرين درهما أو نحوها، وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ، ولا أعلم أحدا كره أجرة القسام إلا ما يروى عن بعض السلف: أنه كان يذهب في ذلك إلى أنها لا تحل من أجل أنه -زعم- كالحاكم، وإنما أجره في بيت المال.