أخبرناه نا ابن الأعرابي، نا أبو داود، نا أحمد بن حنبل، محمد بن جعفر، نا عن شعبة، أبي إسحاق، عن قال: البراء بن عازب الجلبان: شيء شبيه بالجراب من الأدم يضع فيه الراكب سيفه بقرابه، ويضع فيه سوطه يعلقه الراكب من واسطة رحله، أو من آخره، وإنما اشترطوا دخوله فسألته ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. مكة والسيوف في قربها؛ ليكون ذلك علما للسلم، إذ كان دخوله مكة صلحا، ولو دخلوها متقلدين لها لم تؤمن السلة كقول الشاعر:
إن تسألوا الحق نعط الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب
والعرب لا تضع السلاح إلا في الأمن. قال مرة بن محكان:يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا
[ ص: 579 ] فأما خبر فتح مكة، ورواية من روى أن رسول الله دخلها عنوة، فإن العنوة في كلام العرب لها معنيان متضادان. قال يقال: أخذت الشيء عنوة أي قهرا في عنف، وأخذته عنوة أي صلحا في رفق. قال وأنشدنا أبو العباس ثعلب: عن ابن الأعرابي المفضل:
فما أخذوها عنوة، عن مودة ولكن حد المشرفي استقالها