الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وقال أبو سليمان في حديث عمر أنه قال : إن سمرة بن جندب باع خمرا قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله قال : "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " .  

أخبرناه ابن الأعرابي أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس .

ذكره أبو عبيد في كتابه واقتصر على تفسير اللفظ ولم يعرض للمعنى وهو عندي مما لا يجوز جهله [ ص: 85 ] .

ووجه ذلك والله أعلم أنه نقم على سمرة بيع العصير ممن يتخذه خمرا لما يروى من الكراهية في ذلك ولا يجوز عليه وهو رجل من الصحابة أن يستحل بيع الخمر بعينها أو يجهل تحريمه مع الاستفاضة والشهرة في علم ذلك وقد يلزم العصير اسم الخمر مجازا لأنه يؤول خمرا ومنه قول الله تعالى : إني أراني أعصر خمرا يريد والله أعلم عنبا يؤول إلى خمر .

.

وأخبرني أبو محمد الكراني أخبرنا عبد الله بن شبيب أخبرنا زكريا بن يحيى المنقري .

حدثني الأصمعي حدثنا المعتمر قال : لقيت خيبريا معه عنب فقلت ما معك قال خمر : ولقيت عمانيا معه فحم فقلت ما معك قال سخام : وعلى هذا قول الشاعر يصف غيثا .


أقبل في المستن من ربابه أسنمة الآبال في سحابه

يريد أنه ينبت ما ترعاه الإبل فتسمن وتعظم أسنمتها .

وفيه وجه آخر وهو أن يكون سمرة باع خمرا قد كان عالجها فصارت خلا فرآه عمر خمرا لا يحل بيعه على معنى نهيه عن تحليل الخمر يدل على صحة هذا التأويل تمثيل عمر فعله بفعل اليهود في اجتمالهم [ ص: 86 ] ثروب الشحم وإذابتهم لها حتى يكون ودكا متوهمين أنها إذا خرجت عن أن يلزمها اسم الأصل خرجت عن أن يلزمها حكم الأصل تقول فكما لم يكن فعل اليهود مزيلا لحرمتها كذلك فعل سمرة في تحليل الخمر لا يكون مبيحا لبيعها فهذا موضع المضاهاة لفعل اليهود والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية