( وأما ) النوع الثاني وهو فهو أن يتهايآ في بيت صغير على أن يسكنه هذا يوما ، وهذا يوما ، أو في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما ، وهذا جائز ; لقوله تبارك وتعالى { المهايئات بالزمان قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم } أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام المهايئات في الشرب ، ولم ينكره سبحانه وتعالى ، والحكيم إذا حكى عن منكر غيره ، فدل على جواز المهايئات بالزمان بظاهر النص ، وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالة ; لأنها أشبه بالمقاسمة من النوع الأول ; ولأن جواز المهايئات بالزمان لمكان حاجات الناس ، وحاجتهم إلى المهايئات بالمكان أشد ; لأن الأعيان كلها في احتمال المهايئات بالزمان شرع ، سواء من الأعيان ما لا يحتمل المهايئات بالمكان كالعبد والبيت الصغير ونحوهما ، فلما جازت تلك فلأن تجوز هذه أولى ، والله - تعالى - أعلم .