الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومنها العقل فلا يجوز أمان المجنون ، والصبي الذي لا يعقل ; لأن العقل شرط أهلية التصرف ، ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء .

                                                                                                                                وعند محمد - رحمه الله - ليس بشرط حتى إن الصبي المراهق الذي يعقل الإسلام ، والبالغ المختلط العقل إذا أمن لا يصح عند العامة وعند محمد يصح .

                                                                                                                                ( وجه ) قوله أن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان ، والصبي الذي يعقل الإسلام من أهل الإيمان فيكون من أهل الأمان كالبالغ .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن الصبي ليس من أهل حكم الأمان ، فلا يكون من أهل الأمان وهذا لأن حكم الأمان حرمة القتال ، وخطاب التحريم لا يتناوله ، ولأن من شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة ، وهذه حالة خفية لا يوقف عليها إلا بالتأمل والنظر ، ولا يوجد ذلك من الصبي لاشتغاله باللهو واللعب ، ومنها الإسلام فلا يصح أمان الكافر ، وإن كان يقاتل مع المسلمين ; لأنه متهم في حق المسلمين ، فلا تؤمن خيانته ، ولأنه إذا كان متهما فلا يدري أنه بنى أمانه على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن حال القوة والضعف أم لا ، فيقع الشك في وجود شرط الصحة ، فلا يصح مع الشك .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية