( وأما ) فهو أنه لازم في حقنا حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال . صفة العقد
وأما في حقهم فغير لازم بل [ ص: 113 ] يحتمل الانتفاع في الجملة ; لكنه أحدها : أن يسلم الذمي لما مر أن الذمة عقدت وسيلة إلى الإسلام ، وقد حصل المقصود والثاني : أن يلحق بدار الحرب ; لأنه إذا لحق بدار الحرب صار بمنزلة المرتد ، إلا أن لا ينتقض إلا بأحد أمور ثلاثة يسترق ، الذمي إذا لحق بدار الحرب لا يسترق لما نذكره إن شاء - الله تعالى - ( والثالث ) أن يغلبوا على موضع فيحاربون ; لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا أهل الحرب وينتقض العهد ضرورة ، والمرتد إذا لحق بدار الحرب لا ينتقض عهده ; لأن الامتناع يحتمل أن يكون لعذر العدم فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال ، وكذلك ولو امتنع الذمي من إعطاء الجزية لا ينتقض عهده ; لأن هذا زيادة كفر على كفر ، والعهد يبقى مع أصل الكفر فيبقى مع الزيادة ، وكذلك لو سب النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذه معاص ارتكبوها وهي دون الكفر في القبح والحرمة ثم بقيت الذمة مع الكفر ، فمع المعصية أولى والله - تعالى - أعلم . لو قتل مسلما أو زنى بمسلمة ;