( وأما ) فهي أنها تجب في مال المولى حالا ; لأنه ضمان المنع من الدفع من غير اختيار الفداء ، وأنه يوجب القيمة في مال المولى حالا كما لو دبر العبد الجاني وهو لا يعلم بالجناية ، وهذا لأن ضمان المنع كالخلف عن ضمان الدفع ، والدفع يجب من ماله حالا ، كذلك ههنا ، والله تعالى الموفق للصواب ، وإن كان صفة الواجب بهذه الجناية فأم الولد في جميع ما وصفنا والمدبر سواء ; لأن الواجب في جنايتهما ضمان المنع أيضا ، إلا أن جهة المنع تختلف ، فالمنع في أم الولد بالاستيلاد ، وفي المدبر بالتدبير ; لذلك استويا في حكم الجناية ، والله تعالى أعلم . القاتل أم ولد