( وأما ) ، فأنواع منها أن يكون مالا ، أو متعلقا بالمال ; لأن الوصية إيجاب الملك ، أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع ، والهبة ، والصدقة ، والإعتاق ، ومحل الملك هو المال ، فلا تصح الوصية بالميتة ، والدم من أحد ، ولأحد ; لأنهما ليس بمال في حق أحد ، ولا بجلد الميتة قبل الدباغ ، وكل ما ليس بمال ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع . الذي يرجع إلى الموصى به