فإذا ، فالفريضة من ستة وستين ، والنصيب ستة عشر ، وثلث الباقي اثنان وللبنتين اثنان وثلاثون ، وللأم ثمانية ، وللمرأة ستة ، وللعصبة سهمان ، هكذا خرجها مات رجل ، وترك أما وابنتين وامرأتين وعصبة وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى ابنتيه ، وبثلث ما يبقى من الثلث لآخر - رحمه الله - في الأصل ، ومشايخنا - رحمهم الله - خرجوها من نصف ما خرجها في الكتاب من غير كسر ، وهو ثلاثة وثلاثون . محمد
( وطريق ) هذا التخريج أن أصل هذه الفريضة من أربعة وعشرين لحاجتك إلى الثمن ، والثلثين ، والسدس ، فللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنتين الثلثان ستة عشر ، وللأم السدس أربعة أسهم ، وللعصبة سهم ، فالبنتان يستحقان السهمين ، وهو الثلثان ، والباقون يستحقون سهما واحدا ، وهو الثلث ، فصار في المعنى كأن عدد الورثة ثلاثة ; لأن سهامهم ثلاثة فاجعل كأن له ثلاثة بنين أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، وبثلث ما يبقى من الثلث .
ولو كان هكذا فالجواب سهل ، وهو أن تأخذ عدد البنين ثلاثة ، وتزيد عليها سهما لأجل الوصية الأولى ، وتضربها في ثلاثة لأجل الوصية الثانية فتصير اثني عشر ، ثم اطرح منها سهما لأجل الوصية الثانية ، فيصير ثلث المال أحد عشر ، وثلثاه مثلاه ، وذلك اثنان وعشرون فتصير جملة المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب سهم واحد مضروب في ثلاثة ، ثم في ثلاثة فتصير تسعة ثم اطرح منها سهما فيبقى ثمانية فأعط لصاحب النصيب ثمانية ، وأعط ثلث ما يبقى ، وذلك سهم واحد فتصير تسعة ، وبقي إلى تمام الثلث سهمان ضمها إلى الثلثين ، وهو اثنان وعشرون فتصير أربعة وعشرين للبنتين الثلثان لكل واحدة ثمانية مثل ما أعطيت لصاحب النصيب ، وللأم أربعة أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، وللعصبة سهم فخرجت المسألة من نصف ما خرج في الكتاب .