ولو فالفريضة من ستمائة وأربعة وعشرين ، والنصيب مائة وستون ، وثلث الباقي ستة عشر ، وطريق التخريج أن تجعل كأن عدد الورثة ثلاثة زد عليها سهما لأجل الوصية فتصير أربعة ثم اضرب أربعة في ثلاثة فتصير اثني عشر ، ثم زد عليها سهما فتصير ثلاثة عشر ، فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه فتصير تسعة وثلاثين ، والنصيب سهم في ثلاثة ، ثم في ثلاثة فذلك تسعة ثم زد عليها سهما فتصير عشرة ، ثم استثن منها سهما مثل ثلث ما يبقى ، وضمه إلى ما بقي فتصير أربعة ثم ضم الأربعة إلى ثلثي المال فتصير ثلاثين لكل بنت عشرة مثل ما أعطيت قبل الاستثناء ، وللأم السدس خمسة بقي خمسة [ ص: 369 ] بين المرأة ، والعصبة أرباعا ; لأن حق المرأة في ثلاثة أسهم ، وحق العصبة في سهم فيكون حقها ثلاثة أضعاف حق العصبة ، فإن رضيت بالكسر فاجعل الخمسة الباقية بينهما أرباعا ، وإن لم ترض فاضرب أصل الحساب في أربعة فتكون مائة وستة وخمسين منها تخرج السهام على الصحة ، وهو ربع ما خرجه أوصى بمثل نصيب إحدى البنتين إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب في الكتاب . محمد