الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كان لرجل خمسة بنين فأوصى لأحدهم بكمال الربع ، بنصيبه ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث فأجازوا ، فالفريضة من اثني عشر النصيب اثنان ، وتكملة الربع سهم واحد ، وثلث ما يبقى من الثلث واحد ; لأن الوصية للوارث صحيحة عند إجازة الورثة ، وتفاوت ما بين نصيبه ، والربع سهم ; لأنه لو لم يكن ههنا وصية لأجنبي لكان له الربع ، والباقي بين البنين الأربعة أرباعا فاحتجنا إلى حساب له ربع ، ولباقيه ربع ، وأقله ستة عشر فيعطى له ربع المال أربعة ، والباقي بين البنين الأربعة أرباعا لكل ابن ثلاثة ، وله أربعة فتبين أنه بهذه الوصية لا يستحق إلا سهما .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية